قانون حقوق العائلة*
الأمير الاي عبد الله رفعت الحاكم الاداري العام للمنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين.
وبمقتضى المرسوم الجمهوري الصادر بتاريخ 26يناير سنة 1954.
وبمقتضى السلطة المخولة لنا بالامر رقم (154) الصادر من وزير الحربية بتاريخ 10 فبراير سنة 1954 .
(قرر ما هو آت)
مادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون حقوق العائلة).
الباب الأول –الفصل الأول
مادة (2)
لا ينعقد النكاح بالخطبة ولا بالوعد.
مادة (3)
إذا امتنع أحد الزوجين أو توفي بعد الرضاء بالزواج فان كان ما اعطاه الخاطب من أصل المهر موجوداً يجوز استرداده عيناً . وان كان قد تلف يجوز استرداده بدلا .
أما الاشياء التي اعطاها أحدهما للآخر على طريق الهدية فتجري عليها أحكام الهبة .
مادة (4)
حكم المادة الثالثة جار بحق الجهاز(دراخومة) الذي يعطيه غير المسلمين .
الفصل الثاني
في أهلية النكاح
مادة (5)
يشترط في أهلية النكاح أن يكون سن الخاطب ثماني عشرة سنة فأكثر . وسن المخطوبة سبع عشرة سنة فأكثر .
مادة (6)
إذا ادعى المراهق الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره البلوغ فللقاضي أن يأذن له بالزواج اذا كانت هيئته محتمله.
مادة (7)
إذا ادعت المراهقة التي لم تتم السابعة عشرة من عمرها البلوغ فللقاضي أن يأذن لها بالزواج إذا كانت هيئتها محتلمة ووليها أذن بذلك.
مادة (8)
لا يجوز لأحد أن يزوج الصغير الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره ولا الصغيرة التي لم تتم التاسعة من عمرها .
مادة (9)
إذا راجعت الكبيرة التي أتمت السابعة عشرة سنة القاضي بقصد التزوج بشخص يخبر القاضي وليها بذلك فاذا لم يعترض الولي أو كان اعتراضه غير وارد يأذن لها بالزواج.
مادة (10)
لا يجوز نكاح المجنون والمجنونة ما لم يكن ثمة ضرورة فاذا وجدت ضرورة لذلك يعقد نكاحها من قبل وليها .
مادة (11)
الولي في النكاح هو العصبة بنفسه على الترتيب . فاذا لم تكن انتقلت الولاية للقاضي.
----------------------------
*قانون حقوق العائلة لسنة (1954) الساري المفعول في قطاع غزة. المصدر:مجموعة القوانين الفلسطينية ، الجزء العاشر ، 1977.
مادة (12)
يشترط في اهلية الولي النكاح أن يكون مكلفاَ، فلا ولاية للمجنون والمعتوة على أحد أصلاً.
الباب الثاني
في الممنوع نكاحهم
مادة (13)
لا يجوز زواج منكوحة آخر ولا معتدته .
مادة (14)
من كان له أربع زوجات منكوحات أو معتدات فلا يجوز زواجه بامرأة اخرى .
مادة (15)
ليس لمن طلق زوجته ثلاثا أن يتزوج بها ما دامت اليبنونة الكبرى قائمة .
مادة (16)
لا يجوز الجمع بين امراتين بينهما حرمة النسب أو الرضاعة ويعلم ذلك بأن تكونا بحيث لو فرضت أي واحدة منهما ذكراً لم يجز نكاحها الاخرى كالاختين مثلا، اما لو كانتا بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكرا لم يجز نكاحها، ولو فرضت الثانية ذكرا جاز نكاحها الاخرى كالبنت وزجه الاب فهاتان يجوز الجمع بينهما .
مادة (17)
لا يجوز تزوج الرجل بامرأة هي ذات رحم محرم منه. والنساء في ذلك على اربعة اصناف: الأول والدة الرجل وجداته والثاني بناته وحفيداته والثالث اخواته وبنات اخواته واخوته وحفيداتهن، والرابع عماته وخالاته مطلقا.
مادة (18)
كما لا يجوز على التأبيد تزوج الرجل بامراة ذات رحم محرم منه كما هو مبين في المادة السابقة . لايجوز على التأبيد أيضا تزوجه بامراة بينه وبينها قرابة رضاع.
مادة (19)
يحرم على التأبيد تزوج الرجل امرأة بينه وبينها مصاهره ، وهذه النساء على أربع اصناف: الأول زوجات أولاد الرجل واحفاده، والثاني والدة زوجته وجداتها مطلقا، والثالث زوجات أب الرجل وزوجات اجداده، والرابع ربائبه أي بنات زوجته وبنات اولاد زوجته واحفاد زوجته ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجة والدخول بالعقد الفاسد يوجب حرمة المصاهرة .
الباب الثالث
الفصل الأول
"في عقد النكاح"
مادة (20)
يشترط في صحة النكاح حضور شاهدين مكلفين ، وتجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد .
مادة (21)
يعقد النكاح بإيجاب وقبول من الزوجين أو وكيليهما في مجلس العقد .
مادة (22)
يكون الايجاب والقبول في النكاح بالفاظ صريحة كالانكاح والتزويج .
مادة (23)
يحضر اثناء العقد القاضي الموجود في محل إقامة أحد الزوجين أو نائبه الذي يؤذن له بورقة اذن مخصوصة وينظم القاضي اونائبه ورقة العقد ويسجلها.
مادة (24)
اذا اشترطت المخطوبة على خاطبها ان لا يتزوج عليها واذا تزوج كانت هي او ضرتها طالقا صح العقد وكان الشرط معتبراً فتطلق المرأة المشروط طلاقها .
الفصل الثاني
في الكفاءة
مادة (25)
يشترط في لزوم النكاح أن يكون الرجل كفأ للمرأة في المال والحرفة وما ماثل ذلك من الاحوال فالكفاءة في المال هي ان يكون الزوج قادراً على اعطاء المهر المعجل وتدارك نفقة الزوجة والكفاءة في الحرفة هي ان تكون التجارة أو العمل الذي يمارسه الزوج متقاربا في الشرف مع تجارة أولياء الزوجة واعمالهم المعاشية .
مادة (26)
تراعى الكفاءة أثناء العقد . فاذا زالت بعده فلا تضر في النكاح .
مادة (27)
إذا انكرت الكبيرة أن يكون لها ولي وزوجت نفسها من آخر يُنظر. فان كانت قد تزوجت نفسها من كفء لزم العقد ولو كان بمهر دون مهر المثل . وان كانت زوجت نفسها من غير كفء فللولي مراجعة القاضي وفسخ النكاح .
مادة (28)
اذا زوج الولي الكبيرة برضائها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ثم تبين أنه غير كفؤ فلا يبقى لاحد منهما حق الاعتراض . أما اذا اشترطت الكفاءة حين العقد او اخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين انه غير كفؤ فلكل منهما مراجعة القاضي وفسخ النكاح.
مادة (29)
رضاء أحد الأولياء المتساويين في الدرجة يسقط حق اعتراض الاخرين كذلك رضاء الولي البعيد عن غياب الولي الاقرب يسقط حق اعتراضه .
مادة (30)
للقاضي فسخ النكاح بسبب عدم الكفاءة قبل ظهور الحمل لا بعده ورضاء الولي صراحة او دلالة يسقط حق الفسخ.
الباب الرابع
في فساد النكاح وبطلانه
مادة (31)
اذا كان احد الطرفين غير جائز على شرائط الأهلية حين العقد يكون النكاح فاسداً الا ما استثني في المادة (45).
مادة (32)
اذا كانت احدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بمقتضى المادة السادسة عشر في عصمة احد فلا يجوز له نكاح اختها ويكون نكاحه لها فاسداً.
مادة (33)
نكاح احدى النساء المبينة حرمة نكاحهن في المواد (13،14،15،17،18،19) فاسد .
مادة (34)
نكاح المتعة والنكاح المؤقت فاسد .
مادة (35)
النكاح الذي يعقد بلا شهود فاسد .
مادة (36)
النكاح الواقع بالاكراه فاسد .
مادة (37)
تزوج غير المسلم بالمسلمة باطل .
الباب الخامس
في احكام النكاح
مادة (38)
يلزم للزوجة على الزوج المهر والنفقة بمجرد انعقاد النكاح عقداً صحيحا ويثبت بينهما حق التوارث .
مادة (39)
يجبر الزوج على تهيئة مسكن شرعي مع جميع لوازمه لزوجته في المحل الذي يختاره.
مادة (40)
تجبر الزوجة بعد قبض المهر المعجل على الاقامة في دار زوجها التي هي مسكن شرعي والسفر معه ان اراد السفر الى بلدة اخرى اذا لم يكن ثمة مانع . وعلى الزوج ان يحسن المعاشرة مع زوجته وعلى المرأة ان تطيع زوجها في الامور المباحة .
مادة (41)
ليس للزوج أن يسكن اهله واقاربه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها الا ولده غير المميز كما ليس للزوجة ان تسكن معها اولادها واقاربها بدون رضاء زوجها .
مادة (42)
على الرجل الذي له أكثر من زوجة واحدة ان يعدل ويساوي بينهن .
مادة (43)
النكاح الباطل على الاطلاق سواء اوقع دخول او لم يقع ، والنكاح الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيدان حكماً أصلاً، وعلى ذلك لا تثبت بين الزوجين احكام النكاح الصحيح كالنفقة والمهر والنسب والعدة والارث وحرمة المصاهرة .
مادة (44)
اذا وقع في النكاح الفاسد دخول يلزم فيه المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة فقط ، ولا تلزم الاحكام كالنفقة والارث .
مادة (45)
بقاء الزوجين على الزوجية في النكاح الباطل والفاسد ممنوع ، فاذا لم يتفرقا ، يفرق القاضي بينهما عند المحاكمة ما لم يكن سبب الفساد فقدان اهلية السن او عدم اذن القاضي ، واتصل النكاح بحمل مستبين او ولادة ، فلا يفرق بينهما ، ويكون النكاح صحيحا بحكم القاضي .
الباب السادس
الفصل الأول
في المهر
مادة (46)
المهر: - مهران : مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان قليلا كان أو كثيراً ، ومهر المثل، وهو مهر : امثال الزوجة واقرانها من اسرة ابيها واذا لم توجد لها امثال من قبل ابيها ، فمهر امثالها واقرانها من اهالي بلدها .
مادة (47)
يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كلاً أو بعضاً .
مادة (48)
اذا عينت مدة المهر المؤجل، فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق اما اذا توفي الزوج فيسقط الأجل . واذا لم يكن الاجل معيناً، عد مؤجل الى وقع الطلاق او وفاة احد الزوجين .
مادة (49)
اذا سمي المهر في العقد الصحيح لزم اداءة كاملا بوفاة احد الزوجين او بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة اما اذا وقع الطلاق قبل الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى. واذا وقع الافتراق من قبل الزوجة كما لو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة ، يسقط المهر كله.
مادة (50)
اذا لم يسم المهر في العقد الصحيح او سمي ، وكانت هذه التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بوفاة احد الزوجين او بوقوع الطلاق بعد الخلوة الصحيحة .اما اذا وقع الطلاق قبل الخلوة الصحيحية تلزم المتعة . والمتعة تعين بحسب العرف والعادة على شرط ان لا تتجاوز نصف المهر .
مادة (51)
اذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فان كان المهر قد سمي يلزم الاقل من مهري المسمى والمثل . وان كان المهر لم يسم او كان سمي فاسدا يلزم مهل المثل بالغا ما بلغ . اما اذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر اصلا .
مادة (52)
اذا وقع خلاف في تسمة المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل . ولكن اذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة . فالمهر لا يتجاوز المقدار الذي ادعته واما اذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي ادعاه.
مادة (53)
اذا اختلف في مقدار المهر المسمى وادعى الزوج مقدارا متعارضاً في المهر فالقول قوله.
مادة (54)
اذا تزوج احد في مرض موته ينظر. فاذا كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وان كان زائدا عليه فيجري في الزيادة حكم الوصية .
مادة (55)
المهر هو مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه .
مادة (56)
لا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها ان يأخذ من الزوج دراهم او اي شئ كان لقاء تزويجها او تسليمها .
مادة (57)
النفقة تكون لازمة الاداء بالقدر الذي تراضى عليه الزوجان او بحكم القاضي، ويجوز زيادتها ونقصها بتغيير الاسعار او بتبديل حال الزوج يسراً أو عسراً مهما كانت حال الزوجة .
مادة (58)
النفقة تكون معجلة بالتعجيل ، واذا حدثت وفاة او طلاق بعد ان استوفتها الزوجة وكانت موجودة في يدها عيناً، فلا يجوز استردادها.
مادة (59)
اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة، فيقدر القاضي لها نفقة على حسب حال الزوج اعتباراً من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفاً للأيام التي يعينها .
مادة (60)
المدة التي تمر قبل طلبها تقدير نفقة لها تكون نفقتها ساقطة .
مادة (61)
اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي لها نفقة اعتباراًَ من يوم الطلب على ان تكون دينا في ذمته ويأذن الزوجة أن تستدين على حساب الزوج .
مادة (62)
اذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة او سافر الى محل بعيد او قريب او فقد يقدر القاضي نفقة اعتباراً من يوم الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما ، وبعد ان يحلفها اليمين على ان زوجها لم يترك لها نفقة وعلى انها الان ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها .
مادة (63)
في الأحوال التي يأذن فيها من قبل القاضي للزوجة المعسرة بالاستدانة بمقتضى المواد السابقة يلزم على من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج ان يقرضها عند الطلب ويكون له في المستقبل حق الرجوع على الزوج فقط . اما اذا كانت الزوجة استدانت من اجنبي فللدائن الخيار ان شاء طالب الزوج وان شاء طالب الزوج .
مادة (64)
اذا كان للزوج الغائب مال في يد آخر او في ذمته واقر المستودع او المدين بوجود مال الزوج في يده او ذمته واقر بالزوجية ايضاً او اثبتت الزوجة ذلك بالبينة عند انكاره يقرر القاضي لها نفقة اعتباراً من يوم الطلب على ان تطعى من ذلك المال او من تمغة وذلك بعد ان يحلفا اليمين على أن الزوج لم يترك لها نفقة وانها ليست ناشزة ولا مطلقة منقضية العدة ويأخذ القاضي على الزوجة كفيلا بالنفقة التي تفرض لها .
مادة (65)
المقدار المستحق من النفقة التي قدرت بالقضاء او الرضاء لا يسقط بالطلاق او بوفاة احد الزوجين . أما المقدار الذي لم يستدن بأمر القاضي فيسقط بالنشوز .
مادة (66)
اذا نشزت الزوجة وتركت دار زوجها وذهبت او كانت الدار لها فمنعت زوجها من الدخول قبل ان تطلب نقلها الى دار اخرى تسقط النفقة مدة هذا النشوز .
الكتاب الثاني
في الافتراق
الباب الأول- الفصل الثاني
"أحكام عامة"
مادة (67)
يكون الزوج أهلا للطلاق إذا كان مكلفا .
مادة (68)
محل الطلاق هو المرأة المعقود عليها بنكاح صحيح أو المعتدة واما الزوجة التي فسخ نكاحها فليست محلا للطلاق ولو في عدتها .
مادة (69)
لا يقع طلاق السكران والمكره .
مادة (70)
تعليق الطلاق بالشرط صحيح ما لم يقصد به الحمل على فعل شئ أو تركه .
مادة (71)
اضافة الطلاق الى الزمان المستقبل صحيحة .
مادة (72)
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات .
مادة (73)
يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وان لم ينوه .
مادة (74)
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع الا واحدة .
مادة (75)
كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق الا بالنية .
مادة (76)
كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل ، للثلاث والطلاق قبل الدخول ، والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا في هذا القانون .
مادة (77)
على الزوج الذي يطلق زوجته أن يعلم القاضي بذلك .
الفصل الثاني
"في الطلاق"
مادة (78)
الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق الرجوع الى زوجته أثناء العدة قولا أو فعلا وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط.
مادة (79)
اذا راجع الزوج أثناء العدة يكون قد ابقى النكاح الذي لم يزل موجودا ، ولا يتوقف رجوعه على رضاء الزوجة ولا يلزمه مهر جديد.
مادة (80)
الرجوع المعلق على الشرط والمضاف لزمان مستقبل غير صحيح .
مادة (81)
الرجوع بعد الطلاق الرجعي الأول صحيح ، كما هو صحيح بعد الطلاق الرجعي الثاني، أما الطلاق المكمل للثلاث فتحصل به البينونة الكبرى .
مادة (82)
الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال ، والطلاق البائن المذكور سواء كان بطلقة أو طلقتين لا يمنع تجديد النكاح. أما بعد الثلاث طلقات فتحصل به البينونة الكبرى .
مادة (83)
البينونة الكبرى تزول بتزويج الزوجة بعد انقضاء عدتها زوجاً آخر ، لا بقصد التحليل وتحل للأول بعد افتراقها من الثاني بشرط الدخول ومرور العدة .
الفصل الثالث
في التفريق بحكم القاضي
مادة (84)
المرأة الخالية من كل عيب يحول دون الدخول اذا اطلعت على أن في زوجها علة تحول دون الدخول لها أن تراجع القاضي وتطلب تفريقها من ذلك الزوج . أما طلب المرأة التي فيها عيب من هذه العيوب فلا يسمع . كذلك ليس للزوجة التي دخل بها حق الخيار بسبب العيب الحادث من هذا القبيل .
مادة (85)
الزوجة التي تطلع قبل عقد النكاح على عيب زوجها يمنع من الدخول عدا العنة أو التي ترضى بعد النكاح بالعيب الموجود مهما كان يسقط حق خيارها أما الاطلاع قبل النكاح على العنة فلا يسقط حق الخيار .
مادة (86)
اذا راجعت الزوجة القاضي كما هو محرر في المادتين السابقتين ينظر . فان كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال ، وان كانت قابلة للزوال يمهل الزوج سنة اعتباراً من زمان الواقعة أو من وقت برء الزوج إن كان مريضا واذا مرض احد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة. فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل لكن غيبة الزوج وأيام حيض الزوجة تحسب فاذا لم تندفع العلة في هذه المدة وكان الزواج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم بالتفريق فاذا ادعى الزوج في بدء الواقعة او في ختامها التقرب ينظر فان كانت الزوجة ثيباً ، فالقول قول الزوج مع اليمين ، وان كانت بكرا فالقول قولها بلا يمين.
مادة (87)
اذا اطلعت الزوجة بعد النكاح على وجود علة في الزوج من العلل التي لا يمكن المقام معها بلا ضرر او حدثت به أخيراً مثل هذه العلة فللزوجة أن تراجع القاضي وتطلب فسخ نكاحها منه ، فان كان يرجى زوال تلك العلة يؤجل القاضي الفسخ سنة واحدة ، فاذا لم تزل العلة في خلال هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها بحكم القاضي بالفسخ ، أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق .
مادة (88)
إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وراجعت الزوجة القاضي طالبة تفريقها يؤجل القاضي التفريق لمدة سنة ، فاذا لم تزل الجنة في هذه المدة وكانت الزوجة مصرة يحكم القاضي بالتفريق .
مادة (89)
الفرقة بالعيب طلاق بائن .
مادة (90)
خيار الزوجة غير فوري في الأحوال التي لها بها الخيار فلها أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد أقامتها .
مادة (91)
اذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقا للمواد السابقة فليس للزوجة حق الخيار في الزواج الثاني .
مادة (92)
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله . وان لم يكن له مال ظاهر وكان موسرا وأصر على عدم الإنفاق طلق القاضي عليه في الحال .
مادة (93)
اذا كان الزوج غائبا قيبة قريبة. فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً. فإن لم يرسل ماتنفق منه زوجته على نفسها ولم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل. فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي.
مادة (94)
إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
مادة (95)
إن أمكن وصول الرسائل إلي الغائب ضرب له القاضي أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للاقامة معها أو ينقلها اليه أو يطلقها فاذا انقضي لأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة وان لم يمكن وصول الرسائل إلي الغائب طلقها القاضي عليه بلا إعذار و ضرب أجل .
مادة (96)
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلي القاضي بعد مضي سنة من حبسه للتطليق عليه للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. وللقاضي تطليقها عليه طلقة بائنة .
مادة (97)
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما. فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين وقضي على الوجه المبين بالمواد (98، 99، 100، 101، 102) .
مادة (98)
يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة (99)
على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح فان أمكن على طريقة قرارها.
مادة (100)
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة وإن كانت الإساءة من الزوجة قررا مخالفتها على كامل المهر أو على قسم منه.
مادة (101)
إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضي بمعاودة البحث فان استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما.
مادة (102)
على الحكمين أن يرفعا إلي القاضي ما يقررانه، وعلي القاضي أن يحكم بمقتضاه إن وافق الأصول المشروعة.
الباب الثالث
الفصل الأول
في أحكام العدة
مادة (103)
مدة عدة الزوجة المنكوحة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء كاملة إذا كانت غيرحامل وغير واصلة إلى سن الإياس واذا دعت قبل مرور ثلاثة اشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك .
مادة (104)
اذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيض ابدا او رأته مرة او مرتين ، ثم انقطع عنها الحيض ينظر. فاذا كانت وصلت سن الإياس تتربص ثلاثة أشهر اعتباراً من وصولها إليه وإن لم تكن وصلت إليه فتعتد لسنة قمرية .
مادة (105)
النسوة المنكوحات بعقد صحيح والمتفرقات من ازواجهن بعد الخلوة بالطلاق او الفسخ وعدتهن ثلاثة اشهر إذا كن بلغن سن الإياس.
مادة (106)
أحكام المواد السابقة جارية على النساء المدخول بهن بالنكاح الفاسد ، ثم فرقن أو توفي ازواجهن .
مادة (107)
النساء المنكوحات بنكاح صحيح عدا الحوامل منهن اذا توفى ازواجهن يتربص بانفسهن أربعة اشهر وعشرة ايام سواء دخل بهن أم لا .
مادة (108)
المرأة المنكوحة بنكاح صحيح إذا افترقت عن زوجها بالطلاق أو الفسخ او توفي زوجها وهي حامل . عليها أن تتربص إلى أن تضع حملها، فاذا اسقطت ينظر.فان كان الولد مستبين الخلقة فهو كالوضع والا تعامل وفقا للأحكام المحررة في المواد السابقة وحكم هذه الفقرات جار أيضا في الحوامل المنكوحات بنكاح فاسد إذا فرقن ازواجهن أو ماتوا عنهن.
مادة (109)
مبدأ العدة المذكورة في المواد السابقة. الطلاق او وقع الفسخ أو وفاة الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلقة على هذه الأحوال .
مادة (110)
إذا وقع الطلاق أو الفسخ قبل أن يتأكد العقد الصحيح أو الفاسد بالخلوة أو الدخول لا تلزم العدة .
مادة (111)
إذا توفي زوج المعتدة المطلقة طلاقا رجعيا تنهدم عدة الطلاق الرجعي ويلزمها انتظار عدة الوفاء . أما إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا فلا تلزمها عدة الوفاء بل تكمل عدة الطلاق.
الفصل الثاني
في نفقة العدة
مادة (112)
على الزوج نفقة معتدته من تاريخ الطلاق.
مادة (113)
ليس للمطلقة في نشوزها نفقة في عدتها .
مادة (114)
ليس للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت حاملاً أم لا نفقة عدة .
مادة (115)
تسقط النفقة إذا انتقضت مدة العدة قبل أن تقدر النفقة بالقضاء أو الرضاء.
مادة (116)
لا تسقط النفقة المستحقة بوفاة أحد الزوجين .
مادة (117)
لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينهما وبين زوجها من حين العقد . ولا لولد زوجة اتت به بعد سنة من تاريخ غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفي عنها زوجها اذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاء.
الحضانة
مادة (118)
للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين الى تسع وللصغيرة بعد تسع الى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتصضي ذلك .
المفقود
مادة (119)
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده .وإذا كان الزوج غائبا في دار الحرب يفرق القاضي بينهما بعد مرور سنة اعتبار من رجوع الفريقين المتحاربين واسراهم الى بلادهم . وعلى كلتا الحالتين فالزوجة تعتد عدة الوفاة اعتباراً من تاريخ الحكم وأما في جميع الاحوال الاخرى فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضي وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً.
مادة (120)
بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثتة الموجودين وقت الحكم .
مادة (121)
اذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الأول، فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول.
احكام عامة
مادة (122)
المراد بالسنة المنصوص عليها في المود (94،96،117) هي السنة التي عدد أيامها(365) يوما .
مادة (123)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا الأمر .
مادة (124)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الاي
عبد الله رفعت
الحاكم الاداري العام
-------------------
نشر هذا القانون في العدد الخامس والثلاثون المؤرخ في 15يونيو 1954 من الوقائع الفلسطينية .