قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 162 / 1993

بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على

المصنفات السمعية، والسمعية البصرية

قرر

المادة الأولى: تسري أحكام هذه اللائحة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤها مباشراً أو كانت مثبتة أو مسجلة على أشرطة أو أسطوانات أو على أية وسيلة من وسائل التقنية الخاضعة للرقابة طبقاً لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 المشار إليهما.

المادة الثانية: تتولى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة الرقابة على الأعمال المتعلقة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية.

وتختص هذه الإدارة بمنح تراخيص تصوير المصنفات المشار إليها أو تسجيلها أو أدائها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام أو توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تحويلها بقصد الاستغلال.

المادة الثالثة: يعد نموذج فحص وترخيص لكل نوع من أنواع المصنفات المنصوص عليها في المادة (1) ويصدر بتحديد بيانات هذا النموذج وما يرفق به من مستندات ونسخ قرار وزير الثقافة.

المادة الرابعة: على من يرغب الترخيص له في القيام بأي عمل من الأعمال الخاضعة للرقابة طبقاً لأحكام القانونين المشار إليهما أن يتقدم إلى الإدارة المختصة (بطلب الترخيص) على (النموذج المعد) لهذا العرض.

ويجب أن يرفق بطلب الترخيص ما يأتي:

1 - المستندات التي تثبت حق طالب الترخيص على المصنف.

2 - عدد من نسخ المصنف المطلوب الترخيص به وذلك طبقاً لما يحدده وزير الثقافة بحسب نوع المصنف.

3 - ما يفيد سداد الرسوم المقررة عن الترخيص بالمصنف.

المادة الخامسة: إذا كان طالب الترخيص متنازلاً له عن الحق في استغلال المصنف مالياً فلا يعتبر هذا التنازل حجة من قبل الإدارة المختصة بمنح الترخيص إلا إذا كان التنازل ثابتاً (بالكتابة) من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو من خلفائه ومبيناً ونوع ومدة استغلال المصنف وكان مصدقاً على التوقيعات الواردة بالتنازل من مكتب الشهر العقاري المختص.

المادة السادسة: يشترط للاعتداد بالموافقة الكتابية الصادرة عن المؤلف أو من يخلفه على تعديل العنوان الأصلي للمصنف أو ترجمته المطابقة له أو على تغيير هذا العنوان، أن يكون مصدقاً على توقيعات تلك الموافقة من مكتب الشهر العقاري المختص.

المادة السابعة: تعد الإدارة العامة للرقابة على المصنفات سجلاً عاماً وسجلات نوعية لكل نوع من أنواع المصنفات لقيد طلبات الترخيص بالمصنف رقابياً.

ويتم قيد هذه الطلبات في السجلات بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ وساعة ورود كل منها.

ويعد ملف خاص لكل طلب ترخيص تودع به جميع الأوراق والمستندات أو النسخ الخاصة بالمصنف حسب الأحوال.

وعلى الإدارة المذكورة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ قيد الطلب أن توجه طالب الترخيص بكتاب موصى عليه إلى إجراء ما ترى تلك الإدارة وجوب إدخاله على المصنف من تعديل.

المادة الثامنة: يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة أو النظام العام.

ولا يجوز على وجه الخصوص الترخيص بأي مصنف إذا تضمن أمراً من الأمور الآتية:

1 - الدعوات الإلحادية والتعريض بالأديان السماوية.

2 - تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها.

3 - المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة.

4 - عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم.

المادة التاسعة: تتولى الإدارة المذكورة فحص المصنف والبت في طلب الترخيص خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ انتهاء طالب الترخيص من تنفيذ التعديلات التي رأت الإدارة وجوب إدخالها على المصنف بحسب الأحوال.

وبالنسبة لأعمال تصوير وتسجيل المصنفات أو تحويلها بقصد الاستغلال يجب البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغات الترخيص.

وفي حالة رفض طلب الترخيص، سواء كان رفضاً كلياً أو جزئياً يجب أن يكون قرار الرفض (مسبباً) وأن يخطر به طالب الترخيص (بكتاب موصى عليه).

وإذا لم تصدر الإدارة قرارها بالبت في الطلب (خلال المدة المحددة لذلك) في الفقرتين الأولى والثانية اعتبر الترخيص (ممنوحاً).

المادة العاشرة: يمنح الترخيص بالمصنف على النموذج الذي يعد لهذا الغرض ويصدر به قرار من وزير الثقافة بعد أخذ رأي الإدارة المختصة.

ويجب أن يتضمن هذا النموذج بيانات المصنف محل الترخيص والكيفية التي يتم بها الإعلان عن ذلك المصنف.

وعلى الإدارة المختصة أن تبلغ قرارها الصادر في هذا الشأن بكتاب موصى عليه إلى طالب الترخيص.

المادة الحادية عشر: يسري الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره بالنسبة إلى تصوير أو تسجيل المصنف ولمدة عشر سنوات بالنسبة إلى غيرها من الأعمال.

وعلى الإدارة المختصة أن تحدد في الترخيص الممنوح الجهات التي يعمل فيها بالترخيص والدول التي يسري فيها.

المادة الثانية عشر: تسري الأحكام السابقة على طلبات تجديد التراخيص السابق إصدارها قبل العمل بهذه اللائحة وعلى طلبات تعديل المصنفات الخاضعة للرقابة.

ولا يترتب على منح الترخيص أي مساس بحقوق ذوي الشأن على المصنف المرخص به.

المادة الثالثة عشر: يعد للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (12) من القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إليه (سجل خاص) يقيد به التظلمات التي تقدم إليها وتاريخ ورودها وما اتخذته اللجنة من قرارات بشأنها وتاريخ بلاغ تلك القرارات إلى أصحاب الشأن فيها وغير ذلك من البيانات.

المادة الرابعة عشر: تجتمع اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة في المكان الذي يحدده رئيسها ويندب وزير الثقافة بقرار منه ما يلزم من العاملين للقيام بأعمال السكرتارية الخاصة بهذه اللجنة.

المادة الخامسة عشر: يعد مكاناً في تطبيق الفقرة ثانياً من المادة (2) من القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 المشار إليهما كل مكان يرتاده مجموعة من الأفراد دون تمييز سواء كان بشروط معينة أو بدون شروط وسواء كان بمقابل أو بدون مقابل.

ويعتبر في حكم الأمكنة العامة المقاهي وما يماثلها والنوادي الاجتماعية والرياضية والفنادق ووسائل المواصلات العامة.

المادة السادسة عشر: يلغى قرار وزير الإرشاد القومي 163 لسنة 1955 المشار إليه ويلغى كل حكم مخالف لأحكام هذه اللائحة.

المادة السابعة عشر: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 شعبان سنة 1413 هـ (الموافق 27 يناير سنة 1993 م).

رئيس مجلس الوزراء

د. عاطف صدقي